جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 157 )

شهر رمضان فقط 1 .

1ـ قد تعرّض في هذه المسألة لموارد وجوب الكفّارة في الإفطار ، وموارد عدم وجوبها فيه ، والمورد المختلف فيه :

فمن القسم الأوّل : الإفطار في صوم رمضان متعمّداً ، وقد مرّ البحث في هذا القسم في المسألة الاُولى المتقدّمة ، ولا فرق في هذا القسم بين ما قبل الزوال وما بعده بلا إشكال .

ومنه : قضاء صوم شهر رمضان ، وقد فصّل فيه بين ما بعد الزوال ، وبين غيره بالحكم بثبوت الكفّارة في الأوّل دون الثاني ; وذلك لجواز الإفطار في الثاني دون الأوّل ، والظاهر أ نّ مورده صورة عدم تضيّق الوقت بدخول رمضان الآتي ، وإلاّ فهو كالنذر المعيّن ، ويدلّ على الحكم المذكور مضافاً إلى التسالم(1) تقريباً روايات :

منها : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال(2) .

ومنها: موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإفطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا . سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟

  • (1) رياض المسائل 5: 352 ـ 353، المستند في شرح العروة 21: 320.
    (2) الكافي 4 : 122 ح 6 ، الفقيه 2 : 96 ح 432 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 842 ، الاستبصار 2 : 120 ح 390 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 2 .

( الصفحة 158 )

قال : قد أساء وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه(1) . وربمايقال بأنّ غاية مفاد الروايتين الدلالة على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان ، وأمّا الدلالة على ثبوت الكفّارة فلا ، بل ربما يدلّ ذيل الأخيرة على عدم وجوب الكفّارة فيها بلحاظ قوله : «ليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم» إلخ ، كما ربما ينسب القول به إلى العمّاني (قدس سره)  (2) .

وتوهّم أنّ جواز الإفطار وعدمه أمر ، وثبوت الكفّارة والعدم أمر آخر، كما في محرّمات الإحرام ، حيث إنّها تصير جائزة في بعض الحالات ، ومع ذلك تكون الكفّارة ثابتة، كلبس المخيط للرجال في حال الضرورة لمرض ونحوه ; فإنّه جائز ولكنّ الكفّارة غير ساقطة ، فمن الممكن في المقام أيضاً القول بجواز الإفطار مع ثبوت الكفّارة ، مدفوع بأنّ الظاهر أ نّ عدم الملازمة هناك يرتبط بحال المكلّف ، وهنا يكون الجواز مربوطاً بالصوم من حيث قبل الزوال وبعده ، فتدبّر .

ولكن يدلّ على ثبوت الكفّارة فيها بالصراحة بعض الروايات ، مثل :

رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلاّ يوم مكان يوم . وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع(3) . ولكنّها ضعيفة ظاهراً .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 847 ، الاستبصار 2 : 121 ح 394 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 10، و ص 348 ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4 .
    (2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 319 مسألة 65 .
    (3) الكافي 4 : 122 ح 5 ، الفقيه 2 : 96 ح 430 ، المقنع : 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 844 ، الاستبصار 2 : 120 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 347  ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29  ح 1.

( الصفحة 159 )

وصحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك(1) . هذا ، مضافاً إلى كون رواية الكفّارة موافقة لفتوى المشهور(2) ، بل المتسالم عليه بينهم تقريباً كما عرفت ، فعلى تقدير عدم إمكان الجمع الدلالي ـ كما هو الظاهر ـ لابدّ من الأخذ بهما ، كما لايخفى .

ومن هذا القسم: صوم النذر المعيّن بالذات أو بالعرض كما في صورة التضيّق ، ولم  ينسب الخلاف هنا أيضاً إلاّ إلى ابن أبي عقيل (3) ، ولكن بعدما تكرّر منّا في هذا الشرح أنّ المنذور بما هو له عنوان خاصّ لا يصير واجباً بوجه، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر الذي هو أمر توصّلي ، ولكن إذا كان المنذور عبادة فاللازم الإتيان به بعنوان العباديّة ، فإذا نذر صلاة الليل مثلاً لا تصير صلاة الليل واجبة بحيث تبدّل حكمها من الاستحباب إلى الوجوب ، بل هي باقية على استحبابها ، غاية الأمر لزوم الإتيان بها مع قصد القربة ، وهكذا المقام ، فإذا فرض أ نّه نذر صوم يوم معيّن بالذات مثلاً ، فالصوم لا يصير واجباً بالنذر ، بل الواجب هو الوفاء به ، وهو لا يتحقّق إلاّ بالصيام في ذلك اليوم .

وعليه : فالكفّارة هنا لا تكون إلاّ كفّارة حنث النذر لا الإفطار في الصوم المنذور ، ولذا تثبت هذه الكفّارة في سائر موارد مخالفة النذر ، وحيث إنّ البحث هنا

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 120 ح 392 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 347  ، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 .
    (2) المستند في شرح العروة 2: 321.
    (3) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 418 ـ 419 مسألة 134 .

( الصفحة 160 )

في أصل ثبوت الكفّارة وعدمه ، كما في القسمين الأوّلين ، فالتعرّض لمقدارها لايرتبط بالمقام ، بل بكتاب الكفّارات ، ولعلّه لذا ترك الماتن (قدس سره) التعرّض لذكر المقدار هنا ، بخلاف السيّد (قدس سره) في العروة ، حيث إنّه تعرّض لمقدارها أيضاً(1) .

وأمّا القسم الثاني : الذي لا تجب فيه الكفّارة ; سواء كان واجباً كالصوم الواقع كفّارة ، أو ثلاثة وسبعة بدل الهدي ، كما حقّقناه في محلّه ، أم مندوباً كما في الأغلب ، فالدليل على عدم ثبوت الكفّارة فيه ولو مع وجوب الصوم بعنوانه ـ ولازمه عدم جواز الإفطار عن تعمّد واختيار ـ هو عدم الدليل عليها ، مع احتياجه كسائر التكاليف إلى الدليل ، وقد عرفت أنّ مجرّد عدم جواز الإفطار لا يترتّب عليه وجوب الكفّارة .

وأمّا القسم الثالث : الذي كان مورداً للاختلاف فهو صوم الاعتكاف ، والكلام فيه تارة: في الجماع ، واُخرى: في غيره من المفطرات .

أمّا الأوّل: فالظاهر أ نّه لا إشكال ولا خلاف في وجوب الكفّارة في الجماع في صوم الاعتكاف(2) وإن وقع الاختلاف في تعيين المقدار ، وأ نّه هل هو كفّارة شهر رمضان، كما ذهب إليه المشهور (3) ، أو أ نّها كفّارة الظهار، كما عن صاحب المدارك (4)؟ والأخبار مختلفة من هذه الجهة وإن كان بينها اتّفاق في أصل ثبوت الكفّارة ، مثل :

موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ فقال

  • (1) العروة الوثقى 2 : 35 مسألة 2470 .
    (2) رياض المسائل 5 : 526 ، مستمسك العروة 8 : 351 ، المستند في شرح العروة 21 : 334 .
    (3) الحدائق الناضرة 13: 496، رياض المسائل 5 : 527 ، جواهر الكلام 17 : 210 .
    (4) مدارك الأحكام 6 : 244 .

( الصفحة 161 )

(قال  خ ل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(1)، ورواها في الوسائل في باب واحد مرّتين، مع أ نّه من الواضح عدم ثبوت التعدّد في البين .

وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع (أهله خ ل)؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر(2) .

ولكن قد عرفت أنّ الكلام هنا لا يكون إلاّ في أصل ثبوت الكفّارة وعدمها لا  في مقدارها . وعليه : فلا إشكال في ثبوت الكفّارة في الجماع ، ولذا لو وقع في الليل الذي لا يصام فيه تكون الكفّارة ثابتة ، ولم يستفصل في الروايتين عن أنّ الجماع هل وقع في الليل أو في النهار الذي يصوم المعتكف فيه؟

وأمّا الثاني : فالمشهور(3) فيه عدم الإيجاب للكفّارة ; إذ لا ملازمة بينه وبين الحرمة ، والمحكي عن المفيد والسيّدين والعلاّمة وجوب الكفّارة مطلقاً(4) ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على الإلحاق بالجماع ، وهي كما ترى ، مضافاً إلى كونه من الإجماع المنقول الذي ليس بحجّة ، مخالفة للمشهور كما عرفت ، ونسب إلى بعض(5)إلحاق الاستمناء بالجماع ، وهو فاقد للدليل ; لأنّ ما ورد إنّما هو بالإضافة إلى الجماع، من دون فرق بين النهار والليل .

وممّا ذكرنا ظهر أ نّه لو كان الاعتكاف في شهر رمضان يكون الجماع في النهار

  • (1) الفقيه 2 : 123 ح 534 ، الكافي 4 : 179 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 291 ح 886 و ص 292 ح 888 ، الاستبصار 2 : 130 ح 423 و 425 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2 و 5 .
    (2) الفقيه 2 : 122 ح 532 ، الكافي 4 : 179 ح 1، تهذيب الأحكام 4 : 291 ح 787 ، الاستبصار 2 : 130 ح 424 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 546 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1 .
    (3) جواهر الكلام 17: 208، مدارك الأحكام 6: 349، مستند الشيعة 10: 575، ذخيرة المعاد: 542.
    (4) المقنعة : 363 ، غنية النزوع: 147 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 61 ، تذكرة الفقهاء 6 : 318 .
    (5) المبسوط 1 : 294 ، الخلاف 2 : 238 مسألة 113 ، تذكرة الفقهاء 6 : 318 .